للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: هل تؤخذ الزكاة من خيار المال، أو من رديئه ... إلخ؟

فأجاب: تؤخذ من أوساط المال، ولا تؤخذ من خياره، ولا من رديئه، فإن كان صاحب المال دفعها من خيار المال فحسن.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عن العروض، هل تجزئ في الزكاة إذا أخرجت بقيمتها؟

فأجاب: المسألة فيها روايتان عن أحمد: إحداهما: المنع، لقوله: " في كل أربعين شاة: شاة، وفي مائتي درهم: خمسة دراهم " ١، وأشباهه. والثانية: يجوز، قال أبو داود: سئل أحمد عن رجل باع ثمر نخله؟ فقال: عشره على الذي باعه، قيل: يخرج ثمراً أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج ثمراً، وإن شاء أخرج من الثمن. إذا ثبت هذا، فقد قال بكل من الروايتين جماعة، وصار نزاع فيها، فوجب ردها إلى الله والرسول؛ قال البخاري في صحيحه: باب العرض في الزكاة: وقال طاووس: قال معاذ لأهل اليمن: " ائتوني بعرض ثياب، خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة "، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:" وأما خالد، فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله " ٢، ثم ذكر في الباب أدلة غير هذا.

فصار الصحيح: أنه يجوز، واستدلال من منعه بقوله:


١ الترمذي: الزكاة (٦٢١) , وأبو داود: الزكاة (١٥٦٨) , وابن ماجة: الزكاة (١٧٩٨, ١٨٠٥) , وأحمد (٢/١٤, ٢/١٥) , والدارمي: الزكاة (١٦٢٠, ١٦٢٦) .
٢ البخاري: الزكاة (١٤٦٨) , ومسلم: الزكاة (٩٨٣) , وأبو داود: الزكاة (١٦٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>