للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرخص له واستدل بفعل عمر، مثال ذلك والي اليتيم إذا قيل إنه يجوز لوليه بيع عقاره لمصلحة، هل يحل لأحد أن يستدل بهذه المسألة، إذا كان عنده ليتيم دار أو أرض، فأراد أن يعطي اليتيم أو الولي عنها لمصلحة المعطى، هل يقول أحد إن هذا جائز؟ ولو استدل على ذلك بجواز بيع وليه عقاره لمصلحة، لعده الناس ضحكة.

فينبغي لطالب العلم أن يتفطن لصورة المسألة، في الدليل الذي يدل عليها، ويجيل نظره في ذلك؛ فإن كثيراً من الأغاليط وقعت في مسائل واضحة جداً. وتستدل بشيء من القرآن وهو لا يدل على ذلك، كما فعله الرافضة والقدرية والجهمية وغيرهم، وقال تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} [سورة آل عمران آية: ٧] .

وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: وأما تأخير الزكاة إلى أجل معلوم، فإن رأى العامل في ذلك مصلحة جاز له فعله.

وأجاب بعضهم، رحمه الله: وأما من عليه زكاة وسافر قبل أن يخرج زكاته، فلا يجوز بيع شيء من ماله؛ هذا دين في ذمته إذا جاءكم، وأرى لكم التأني إذا صار غائباً حتى يحضر.

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن يدفعه أهل الثمار للعمال؟

<<  <  ج: ص:  >  >>