للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو حرام، ولا تحل له الزكاة، بل لو جاءته من غير سؤال لم تحل له، إلا إن كان من الخمسة المذكورين في الحديث; وذلك لأن الله تعالى قسمها بنفسه، ولم يرض فيها بقسم نبي ولا غيره; وفي الحديث: " لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي " ١.

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن قول شارح بلوغ المرام، على قوله: " أو غاز في سبيل الله " ٢، ويلحق به من كان قائماً بمصلحة عامة ... إلخ؟

فأجاب: لم أقف على شيء من كلام أئمتنا يعضد هذا المأخذ ويومي إليه، وغاية ما رأيته ما قد أشرت إليه، من قول شيخ الإسلام، ونصه في الاختيارات: ومن ليس معه ما يشتري به كتباً يشتغل فيها، يجوز له الأخذ من الزكاة ما يشتري به ما يحتاج إليه من كتب العلم، التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه منها. انتهى كلامه، والله أعلم.

سئل الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: هل يجزي دفع الزكاة في الجهاد الذي يؤخذ من الناس اليوم؟

فأجاب: لا يجزئ، لأنه حينئذ يكون واقياً بها ماله، بمنْزلة ما لو دفع زكاته عما وجب عليه من النفقة للأقارب ونحوهم؛ والزكاة حق مستقل، والجهاد حق آخر. وقد تولى


١ الترمذي: الزكاة (٦٥٢) , وأبو داود: الزكاة (١٦٣٤) , وأحمد (٢/١٩٢) , والدارمي: الزكاة (١٦٣٩) .
٢ أبو داود: الجهاد (٢٤٨٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>