وجزأها ثمانية أجزاء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.
وسئل أيضاً: الشيخ عبد الله: هل سؤال ولي الأمر داخل في السؤال المذموم؟
فأجاب: الذي عليه كثير من العلماء: أن الإنسان إذا كان له حق في بيت المال أو الزكاة، فلا بأس بكونه يسأل حقه من ولي الأمر، ولا يصير من السؤال المذموم، إن شاء الله تعالى.
وسئل عن الرجل يذكر لولي الأمر بعض أهل الحاجة، هل يجوز؟
فأجاب: هذا من الشفاعة المأمور بها في قوله تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً}[سورة النساء آية: ٨٥] ، وقوله عليه السلام:" اشفعوا تؤجروا " ١.
وسئل الشيخ حمد بن ناصر: عن سؤال إمام المسجد المعاونة من الفيء والزكاة؟
فأجاب: السؤال من حيث هو مذموم إلا في حال الاضطرار، لكن إن كان السؤال من الفيء فهو أخف، لأن الفيء للمسلمين غنيهم وفقيرهم، وما من أحد من المسلمين إلا وله فيه نصيب؛ فإذا سأل الإنسان نصيبه من الفيء لم ينكر عليه. وأما إن كان السؤال من الزكاة، فإن كان السائل غنياً