للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دل قوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [سورة التوبة آية: ٦٠] على أن كل ما كان من فروض الكفاية، كالساعي والكاتب والقاسم والجابي وغيرهم، فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه. ومن ذلك الإمامة، فإن الصلاة وإن كانت متوجهة على جميع الخلق، فإن تقدم بعضهم بهم من فروض الكفاية، ولا جرم أنه يجوز له الأخذ عليها؛ وهذا أصل الباب، وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة " ١، قاله ابن العربي. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: العامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني " ٢؛ فيفهم منه: أن من كان قائماً بمصلحة عامة من مصالح المسلمين، كالقضاء، والإفتاء، والتدريس، أن له الأخذ بما يقوم به مدة القيام بالمصلحة وإن كان غنياً، ذكر ذلك بعض شراح الحديث. وقد بوب البخاري، رحمه الله، فقال: باب رزق الحكام والعاملين عليها. والله أعلم بالصواب. انتهى.

وقال أبناء الشيخ إبراهيم، وعبد الله وعلي، رحمهم الله تعالى: وبعض الأمراء يأخذ جميع الزكاة، ولا يعطي المساكين منها، والإمام يأمره بإعطاء كل ذي حق حقه، ويعصي ويعمل على رأيه؛ والزكاة تولى الله قسمها في كتابه،


١ البخاري: الوصايا (٢٧٧٦) وفرض الخمس (٣٠٩٦) والفرائض (٦٧٢٩) , ومسلم: الجهاد والسير (١٧٦٠, ١٧٦١) , وأبو داود: الخراج والإمارة والفيء (٢٩٧٤) , وأحمد (٢/٢٤٢, ٢/٣٧٦, ٢/٤٦٣) , ومالك: الجامع (١٨٧١) .
٢ أبو داود: الزكاة (١٦٣٥) , وابن ماجة: الزكاة (١٨٤١) , وأحمد (٣/٥٦) , ومالك: الزكاة (٦٠٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>