للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بد من دفعها إلى مسلم من الأقسام الثمانية، التي ذكرها الله عز وجل.

سئل الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن: إذا كان فقير من بني هاشم، أو بني المطلب، وليس له ما يقوم بكفايته، هل يحل له شيء من الزكاة، إذا كان نائب الإمام لا يملك ما ينفق عليهم إلا منها؟ وإذا بعث الإمام أو نائبه أحدهم عاملاً على الزكاة، هل يعطى أجرته منها؟

فأجاب: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " أخذ الحسن رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ، كخ - يعني: اطرحها -؛ أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟ " ١، وقال صلى الله عليه وسلم: " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس " ٢، و" لما رأى تمرة على فراشه أخذها ثم ألقاها، وقال: لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها " ٣، متفق عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم لعبد المطلب بن ربيعة، وللفضل بن عباس، وقد سألاه العمل على نصيب العامل: " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد " ٤، رواه مسلم. وروى أبو رافع: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، فقال: لا، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فانطلق أبو رافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا


١ البخاري: الزكاة (١٤٩١) , ومسلم: الزكاة (١٠٦٩) , وأحمد (٢/٤٠٩) , والدارمي: الزكاة (١٦٤٢) .
٢ مسلم: الزكاة (١٠٧٢) , والنسائي: الزكاة (٢٦٠٩) , وأبو داود: الخراج والإمارة والفيء (٢٩٨٥) , وأحمد (٤/١٦٦) .
٣ البخاري: البيوع (٢٠٥٥) وفي اللقطة (٢٤٣١) , ومسلم: الزكاة (١٠٧١) , وأبو داود: الزكاة (١٦٥٢) , وأحمد (٣/١٨٤) .
٤ مسلم: الزكاة (١٠٧٢) , والنسائي: الزكاة (٢٦٠٩) , وأبو داود: الخراج والإمارة والفيء (٢٩٨٥) , وأحمد (٤/١٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>