للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصدقة، إن مولى القوم منهم " ١، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

إذا علمت هذا، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة: فذهبت طائفة إلى التحريم مطلقاً، سواء منعوا خمس الخمس أو لم يمنعوا؛ وهم الأكثرون. وطائفة قالوا: إذا منعوا خمس الخمس أبيح لهم الأخذ من الزكاة، بشرط الحاجة والضرورة. ونحن نسوق كلام العلماء إن شاء الله تعالى:

قال النووي في شرح صحيح مسلم، على قوله: باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم، وذكر حديث الحسن المتقدم، ثم قال: وفي هذا الحديث دليل على تحريم الزكاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، و٥ هم: بنو هاشم، وبنو المطلب ; وبه قال بعض المالكية. وقال أبو حنيفة ومالك، رحمهما الله: هم بنو هاشم خاصة؛ قال القاضي: وقال بعض العلماء: هم قريش كلهم. وقال أصبغ المالكي: هم بنو قصي. ودليل الشافعي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد "، وقسم بينهم سهم ذوي القربى.

وأما صدقة التطوع، فالشافعي يرى فيها ثلاثة أقوال: أصحها: أنها تحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحل لآله. والثاني: تحرم عليه وعليهم. والثالث: تحل له ولهم.

وأما موالي بني هاشم وبني المطلب، فهل تحل لهم


١ الترمذي: الزكاة (٦٥٧) , والنسائي: الزكاة (٢٦١٢) , وأبو داود: الزكاة (١٦٥٠) , وأحمد (٦/٣٩٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>