البلوغ، ثم قال: فهذا حاصل ما حررناه من كلام العلماء.
إذا علمت ذلك، فالذي نراه: أن بني هاشم وبني المطلب - إذا منعوا خمس الخمس والفيء وكانوا محتاجين - لهم الأخذ من الزكاة؛ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، كما تقدم. هذا ما ظهر لي، والله أعلم.
سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن دفع الزكاة إلى أولاد الإخوة والأخوات ... إلخ؟
فأجاب: وأما إعطاء عيال إخوانك وأخواتك، فهو جائز إن شاء الله تعالى. ويجوز إعطاء إخوانك وأخواتك وعماتك، وكذا بنات عيال أخيك، يجوز إعطاؤهن. وأما القوي من عيال أخيك، فإن لم يكن له كسب يكفيه، جاز أن يعطى الزكاة، فإن كان لو يحترف كفى نفسه بحرفته، لكن يترك الحرفة تكاسلاً، فلا يعطى منها.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: أما دفع الزكاة إلى أولاد البنات، فالمشهور في المذهب عدم الجواز، الوارث وغيره فيه سواء نصاً، لأن دفعها إليهم عن نفقته، ويسقطها عنه فيعود عليه نفعها، فكأنه دفعها إلى نفسه، أشبه ما لو قضى بها دينه.
سئل الشيخ عبد الله بن محمد: هل يعطى من عليه الدين من الزكاة؟