للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلماء في معنى الحديث: " لا تستقبلوا رمضان بصيام " على نية الاحتياط لرمضان؛ قال الترمذي لما أخرجه: والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان بمعنى رمضان. انتهى. قال شارح العمدة: والمعتمد كما قال الحافظ ابن حجر، أن الحكم علق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين، فقد حاول الطعن في ذلك الحكم؛ قال الروياني من الشافعية بتحريم تقدم رمضان بيوم أو يومين، لحديث الباب، قال الشارح قلت: ونعم ما قال، لأن النهي يقتضي التحريم. انتهى.

ما يثبت به صيام رمضان

وقال العلامة ابن القيم: فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية متحققة، أو بشهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة ابن عمر، وصام بشهادة أعرابي، واعتمد على خبرهما، ولم يكلفهما لفظ الشهادة؛ فإن كان ذلك إخباراً فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد، وإن كان شهادة فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة. فإن لم تكن رؤية ولا شهادة، أكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً ثم صام، ولم يكن يصوم يوم الإغماء، ولا أمر به، بل بأن يكمل عدة شعبان ثلاثين إذا غم، وكان يفعل كذلك؛ فهذا فعله، وهذا أمره.

ولا يناقض هذا قوله: " فإن غم عليكم فاقدروا له " ١، فإن القدر هو الحساب المقدر، والمراد به الإكمال، كما قال: " فأكملوا العدة " والمراد بالاكمال: عدة الشهر الذي غم، كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: " فأكملوا عدة شعبان " ٢،


١ البخاري: الصوم (١٩٠٠) , ومسلم: الصيام (١٠٨٠) , والنسائي: الصيام (٢١٢٠, ٢١٢١, ٢١٢٢) , وأحمد (٢/٥, ٢/١٣, ٢/٦٣, ٢/١٤٥) , ومالك: الصيام (٦٣٣, ٦٣٤) , والدارمي: الصوم (١٦٨٤) .
٢ البخاري: الصوم (١٩٠٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>