للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: " لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة " ١. فالذي أمر بإكمال عدته، هو الشهر الذي يغيم عند صيامه، وعند الفطر منه. وأصرح من هذا قوله: " الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة " ٢، وهذا راجع إلى أول الشهر بلفظه، وإلى آخره بمعناه؛ فلا يجوز إلغاء ما دل عليه لفظه، واعتبار ما دل عليه من جهة المعنى. وقال: " الشهر ثلاثون، والشهر تسع وعشرون، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين "، وقال: " لا تصوموا قبل رمضان. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال دونه غياية فأكملوا ثلاثين " ٣، وقال: " لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا. ولا تصوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة " ٤. قالت عائشة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤيته ويفطر لرؤيته، فإن غم عليه أكمل شعبان ثلاثين يوماً ثم صام " ٥، صححه الدارقطني وابن حبان. وقال: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين " ٦، وقال: " لا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له " ٧، وقال: " لا تقدموا رمضان "، وفي لفظ: " لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم أو يومين، إلا رجلاً كان يصوم صياماً فليصمه " ٨.

والدليل على أن يوم الإغماء داخل في النهي: حديث ابن عباس رفعه: " لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته


١ البخاري: الصوم (١٩٠٧) .
٢ البخاري: الصوم (١٩٠٧) .
٣ الترمذي: الصوم (٦٨٨) , والنسائي: الصيام (٢١٣٠) .
٤ النسائي: الصيام (٢١٢٦, ٢١٢٧) , وأبو داود: الصوم (٢٣٢٦) .
٥ أبو داود: الصوم (٢٣٢٥) .
٦ البخاري: الصوم (١٩٠٩) , ومسلم: الصيام (١٠٨١) , والترمذي: الصوم (٦٨٤) , والنسائي: الصيام (٢١١٧, ٢١١٨) , وأحمد (٢/٤٢٢, ٢/٤٣٠, ٢/٤٣٨, ٢/٤٥٤, ٢/٤٦٩, ٢/٤٩٧) , والدارمي: الصوم (١٦٨٥) .
٧ البخاري: الصوم (١٩٠٦) , ومسلم: الصيام (١٠٨٠) , والنسائي: الصيام (٢١٢١) , وأبو داود: الصوم (٢٣٢٠) , وأحمد (٢/٦٣) , والدارمي: الصوم (١٦٨٤) .
٨ البخاري: الصوم (١٩١٤) , ومسلم: الصيام (١٠٨٢) , والترمذي: الصوم (٦٨٥) , والنسائي: الصيام (٢١٧٢, ٢١٧٣) , وأبو داود: الصوم (٢٣٣٥) , وابن ماجة: الصيام (١٦٥٠) , وأحمد (٢/٥١٣) , والدارمي: الصوم (١٦٨٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>