للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين الفرائض والنوافل، مشروع، إلى آخر كلامه.

وأجاب أيضاً: ولا يخفى أن صيامه من مفردات مذهب الإمام أحمد، وشيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، نفى أن يكون الإمام أحمد أوجبه، وقال: ليس في كلام أحمد ما يدل على وجوبه، وقال: يحتمل الاستحباب والإباحة. وللإمام الحافظ محمد بن عبد الهادي مصنف ذكر فيه ما ورد فيه من النهي عن صيامه، وذكر في بعض روايات ابن عمر: " فإن غم عليكم، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " ١، وذكره عن ابن عمر أيضاً مرفوعاً، وهذا يدل على المنع من صيامه. والأحاديث صحيحة مقطوع بصحتها.

والمنع من صيامه هو اختيار شيخنا محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى، ومن أخذ عنه. وينهون عن ذلك لوجوه أربعة:

الأول: أن تلك الليلة من شعبان بحسب الأصل، ولا تكون من رمضان، إلا بيقين.

الوجه الثاني: النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ومن صام فقد تقدم رمضان.

الوجه الثالث: الأحاديث التي فيها التصريح بالنهي عن صيامه، وذلك قوله: " فأكملوا العدة ثلاثين " ٢؛ وفي بعضها تخصيص شعبان.

الوجه الرابع: حديث عمار: " من صام يوم الشك، فقد عصى أبا القاسم ".

وسئل أيضاً عن قوله: إذا حال دون منظره غيم أو قتر، ويستدل بقوله في الحديث: " فإن غم عليكم فاقدروا له " ٣.


١ البخاري: الصوم (١٩٠٩) .
٢ البخاري: الصوم (١٩٠٧) .
٣ البخاري: الصوم (١٩٠٠) , ومسلم: الصيام (١٠٨٠) , والنسائي: الصيام (٢١٢٠, ٢١٢١, ٢١٢٢) , وأحمد (٢/٥, ٢/١٣, ٢/٦٣, ٢/١٤٥) , ومالك: الصيام (٦٣٣, ٦٣٤) , والدارمي: الصوم (١٦٨٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>