للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصرح في هذه الأحاديث بمعناه، وهو إكمال شعبان ثلاثين.

واستدل الأئمة على تحريم صيامه بحديث عمار، وهو ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي، عن طلحة بن زفر، قال: " كنا عند عمار بن ياسر، وأتى بشاة مصلية، فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم، فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم " ١. قلت: وهذا عند أهل الحديث في حكم المرفوع، وقد جاء صريحاً في حديث أبي هريرة: الأمر بإكمال عدة شعبان ثلاثين إذا غبى الهلال، وهو عند البخاري في صحيحه عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: " صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " ٢.

قال الحافظ: وهذا الحديث لا يقبل التأويل، وذكر أحاديث كثيرة، منها: ما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما، عن عائشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم رمضان لرؤيته، فإن غم عليه أتم ثلاثين يوماً ثم صام " ٣، وهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته صيام الثلاثين إذا غم الهلال ليلته. فهذا وغيره من الأحاديث بين أن الحجة مع من أنكر صيام ذلك اليوم إذا غم الهلال ليلته، وأن السنة إكمال شعبان ثلاثين إذا لم ير الهلال؛ وهو اختيار شيخنا محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى.

وأجاب أيضاً: وما ذكرت أن مرعي له رسالة في تصحيح


١ الترمذي: الصوم (٦٨٦) , والنسائي: الصيام (٢١٨٨) , وأبو داود: الصوم (٢٣٣٤) , وابن ماجة: الصيام (١٦٤٥) , والدارمي: الصوم (١٦٨٢) .
٢ الترمذي: الصوم (٦٨٨) , والنسائي: الصيام (٢١٢٤) , وأبو داود: الصوم (٢٣٢٧) , وأحمد (١/٢٢١, ١/٢٢٦, ١/٢٥٨, ١/٣٠٦, ١/٣٦٧) , ومالك: الصيام (٦٣٥) , والدارمي: الصوم (١٦٨٣, ١٦٨٦) .
٣ أحمد (٦/١٤٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>