للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه السفر مشقة غير محتملة؛ قال في الإنصاف: وإن عجز عن السعي لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه من بلده. انتهى.

قلت: وأصله: حديث ابن عباس: " أن امرأة من خثعم، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخاً كبيراً " ١ الحديث، وهذا الحكم خاص بمن كان بعيداً عن الحرم، ولم يتلبس بالإحرام من الميقات; أما من أحرم منه، فليس له أن يستنيب من يحج عنه بحال، إذا أحصر بعدو، أو مرض ونحوه، ولم ينقل عن أحد من العلماء أنه أجاز لمن أحصر أن يستنيب، فيما أعلم؛ وحكم من حصره عدو، أو ضل عن الطريق: التحلل بهدي إن وجده، وإلا صام عشرة أيام، للآية الكريمة; هذا إذا لم يشترط في ابتداء إحرامه.

وهل يجوز له إذا لم يشترط، أن يتحلل بالمرض وذهاب النفقة؟ المذهب أنه لا يحل حتى يقدر على البيت؛ فإن فاته الحج تحلل بعمرة، وفيه احتمال يتحلل كمن حصره عدو؛ قال في الإنصاف: وهو رواية اختارها الشيخ تقي الدين. انتهى. وهذا فيمن إحرامه تام; أما من أحصر عن طواف الإفاضة فإنه لا يتحلل حتى يطوف؛ قال في المنتهى وشرحه: ومن أحصر عن طواف الإفاضة فقط، لم يتحلل حتى يطوف ويسعى إن لم يكن سعى، وكذا لو أحصر عن السعي فقط، لأن الشرع ورد بالتحلل بإحرام تام، يحرم


١ البخاري: الحج (١٥١٣) , ومسلم: الحج (١٣٣٤) , والترمذي: الحج (٩٢٨) , والنسائي: مناسك الحج (٢٦٣٥, ٢٦٤١) وآداب القضاة (٥٣٩٠) , وأبو داود: المناسك (١٨٠٩) , وابن ماجة: المناسك (٢٩٠٧) , وأحمد (١/٢١٣, ١/٢١٩, ١/٢٥١, ١/٣٥٩) , والدارمي: المناسك (١٨٣١, ١٨٣٢, ١٨٣٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>