جميع المحظورات؛ وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به، ومتى زال الحصر أتى بالطواف والسعي إن لم يكن سعى وتم حجه.
إذا علمت ذلك، فالواجب على من ينتسب إلى معرفة شيء من أحكام الشرع، أن لا يأتي في مسألة حتى يعرف حكمها بالنص عليها في كلام العلماء، رحمهم الله. فعلى هذا، لا تصح الاستنابة عن طواف الإفاضة بحال، ويلزم من لم يطف للإفاضة بنفسه أن يعتزل النساء حتى يرجع، فيحرم من الميقات بعمرة، فإذا طاف طواف العمرة وسعى، طاف لحجه وسعى إن لم يكن سعى.
وأجاب أيضاً: وقع من بعض الحاج أنهم تركوا طواف الإفاضة، وهو أحد أركان الحج الأربعة التي لا يتم الحج إلا بالإتيان بجميعها؛ وبعض من تركه للمرض أو خوفه، استأجر من يطوف عنه، وهذا لا يجزي عن أحد بكل حال، لوجوه منها: أن العلماء، رحمهم الله، نصوا على أنه لا يجوز الاستئجار على فعل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، كالصلاة والطواف ونحو ذلك; ومنها: أنه وإن جاز للمريض مرضاً لا يرجى برؤه، كمرض السل في آخره أن يقيم من يحج عنه، فمحله إذا كان في بلده، لأنه لا يحتمل مشقة طول السفر، بخلاف من أحرم من الميقات، فإنه لا يجوز له الاستنابة، سواء كان مرضه يرجى برؤه أم لا؛ ولو أن من وجب عليه الحج، وهو في بلده مرض بها، مثل هذا المرض