للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي وقع بمكة، فإنه لا يستنيب ما دام حياً، لأن مثل هذا المرض إن سلم صاحبه من الموت عوفي قريباً منه غالباً، فلا يجوز أن يستنيب داخل مكة، هذا لا يقوله أحد من العلماء فيما نعلم.

وإنما اختلف العلماء في مريض أحصر عن الحج بمرضه، فالأصح في مذهب أحمد: أنه لا يحل حتى يقدر على البيت، فإن فاته الحج تحلل بعمرة؛ هذا إذا كان إحرامه تاماً لم يتحلل التحلل الأول، أما من أحصر عن طواف الإفاضة، أو السعي، أو هما، فإنه لا يتحلل حتى يأتي بما بقي عليه من طواف أو سعي؛ نص عليه في المنتهى وشرحه; وهو الصحيح في مذهب الإمام أحمد.

وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن مرض فلم يطف طواف الإفاضة ... إلخ؟

فأجاب: من مرض فلم يطف طواف الإفاضة، فمثل هذا يطاف به محمولاً، ولا يستنيب إن كان حجه فرضاً، فإن كان نفلاً جاز له أن يستنيب مطلقاً. والذي توفي وباق عليه بعض مناسك الحج، فإنها تفعل عنه بعد موته، ولا فرق بين الفرض والنفل، ولا كونه عن نفسه أو غيره.

وسئل الشيخ محمد بن عبد اللطيف: هل يصح التوكيل في طواف الوداع إذا كان الحج فريضة؟ مثل إذا أصاب إنساناً مرض ونحوه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>