للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصالح لأن يرتزق، فهذا من أعمال الدنيا؛ ففرق بين أن يكون الدين مقصوده والدنيا وسيلة، ومن تكون الدنيا مقصده والدين وسيلة، والأشبه أنه ليس له في الآخرة من خلاق، كما دلت عليه نصوص ليس هذا موضعها.

وأجاب الشيخ سليمان بن سحمان: وما ذكرت من أخذ النيابة من أناس من أهل الكويت، تعرفهم وتعرف عقائدهم، وأنهم على عقائد أهل السنة، وأنك ما أخذت إلا من أجل الحاجة، مستأنساً بكلام شيخ الإسلام في الاختيارات، بأن النيابة تجوز مع الحاجة، وأن بعض من لديك من الإخوان أنكر ذلك، وقال: ما في الكويت إلا مشرك، أو أخو المشرك، فاعلم: أن أخذ النيابة فيها ما فيها، وكلام أهل التحقيق فيها معروف، كما هو مبسوط في رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لابن سحيم، وجواب ابن غنام عن ذلك؛ لكن إذا كان المحجوج عنه مسلماً، تعرفون عقيدته وديانته، وأنه ليس بمشرك، فلا بأس بها على الوجه الذي أباحه العلماء.

فإن الذي عليه سائر العلماء من أهل السنة والجماعة، أن الإنسان إذا دخل في الإسلام، وحكم بإسلامه، لا يخرجه من الإسلام ما يفعله من الكبائر، كالسرقة والزنى وشرب المسكر، وأخذ الأموال ظلماً وعدواناً; وإنما يخرجه من الإسلام إلى الكفر: الشرك بالله، وإنكار ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الدين، بعد معرفته لذلك، وإقامة الحجة

<<  <  ج: ص:  >  >>