للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسئل: عمن حمل الرافضة إلى مكة؟

فأجاب: من حمل الرافضة إلى مكة، فقد عصى الله تعالى، وأصر على كبيرة من الكبائر، فمن كان كذلك صار فاسقاً.

[الحج على حيوان مغصوب]

سئل الشيخ حسن بن حسين: عمن أنشأ الحج على حيوان مغصوب؟

فأجاب: أما التحريم فمطلقاً، وأما عدم الصحة فظاهر كلامهم ما صرح به في الغاية، حيث قال: أو حج بغصب عالماً به ذاكراً له وقت عبادة لم تصح، وإلا صحت، ويتجه لو تاب في حج قبل دفع من عرفة أو بعده، إن عاد فوقف مع تجديد إحرام الصحة، لتلبسه بالمباح حال فعل الأركان. انتهى.

[عقد الرداء عند الإحرام لحاجة]

سئل الشيخ عبد الله العنقري: عن عقد الرداء عند الإحرام لحاجة؟

فأجاب: الظاهر - والله أعلم - أن ذلك لا يجوز على ظاهر المذهب، واختار الشيخ الجواز لحاجة. وقال أيضاً في النسك: يجوز عقد ردائه عند الإحرام لحاجة. وأما الاستظلال بالشمسية ونحوها، فظاهر المذهب المنع من ذلك، وفي رواية للإمام أحمد ما يفهم جوازه. والذي يظهر: أنه إن كان لحاجة فلا بأس، وإن كان لغير حاجة، فلا، لقول ابن عمر: " اضح لمن أحرمت له ". انتهى

<<  <  ج: ص:  >  >>