للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسألت شيخنا: الشيخ سعد بن حمد بن عتيق؟ فقال: الراجح الجواز للحاجة في المسألتين.

[كشف رأس الأقرع]

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف: عن كشف رأس الأقرع؟

فأجاب: إن كان إذا كشف رأسه يخشى عليه ضرر مرض أو غيره فيجوز أن يغطيه بشمسية أو غيرها، ويلزمه فدية صيام ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة، هو بالخيار. وإن ترك الكشف حياء من الناس من غير مضرة، فليس له رخصة، وإن غطاه فهو عاص آثم.

[هل الْحِجْر من البيت]

سئل أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وحمد بن ناصر: عن الحِجْر، هل هو من البيت؟

فأجابوا: الحِجْر من البيت، لما روت عائشة، رضي الله عنها، قالت: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحِجر، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فَلِمَ لَمْ يدخلوه البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة، قلت: فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: فعلوا ذلك ليدخلوا من يشاؤوا، ويمنعوا من يشاؤوا، ولولا أن قومك حديثو عهدهم في الجاهلية أن تنكر قلوبهم، لنظرت أن أدخل الحجر بالبيت، وأن ألزق بابه بالأرض " ١،

وعنها قالت: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه؛ فإن بدا لقومك من بعدي، فهلمي لأريك ما تركوا


١ البخاري: الحج (١٥٨٤) , ومسلم: الحج (١٣٣٣) , والدارمي: المناسك (١٨٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>