وأجاب الشيخ عبد الله بن محمد أيضاً: إذا طاف بالبيت وهو مُحْدِث، فإن كان طواف الزيارة فإنه يعيد، وإن كان قد خرج إلى بلده جبره بدم. وإن كان غير طواف الزيارة ففيه قولان: أحدهما: أن الطهارة شرط لصحته، والثاني: ليست بشرط، ويجبره بدم.
سئل الشيخ سعيد بن حجي: إذا طاف بالبيت، ثم التفت بوجهه إلى شيء من الأركان والميزاب؟
فأجاب: أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عمر قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الحجر الأسود، والركن اليماني في كل طوفة "؛ فعلى هذا، لا يمكن الاستلام إلا بالالتفات، ولم نجد في كلام الفقهاء أن الالتفات في الطواف يضر، أو يلزمه فيه شيء، مع أن الخشوع في الطواف مطلوب، وهو أتم وأحسن، لأن الطواف شبه بالصلاة في غالب الأحوال.
[سعي الحائض قبل الطواف]
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن الحائض إذا قدمت مكة، هل تسعى قبل الطواف؟
فأجاب: لا يصح السعي إلا بعد طواف نسك من الأنساك، أما الْمُفْرِد والقارن، فسعيهما بعد طواف القدوم مجزئ لحجتهما، كما يجزئ القارن لعمرته.
وأما المتمتع، فيسعى بعد طواف العمرة، ولا يجزيه للحج إلا أن يسعى بعد الإفاضة بعد طواف؛ قال بعضهم: يطوف للقدوم ويسعى بعده، والمختار: أنه لا يطوف للقدوم،