للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس عليه إلا طواف الزيارة، وعليه أن يسعى بعده للحج، فإن سعى قبله لم يجزئه؛ قالوا: ويجب أن يكون بعد طواف واجب أو مستحب، هذا كلام الحنابلة لا خلاف بينهم في ذلك.

وقال الشافعية: لو سعى ثم تيقن أنه ترك شيئاً من الطواف لم يصح سعيه، فيلزمه أن يأتي ببقية الطواف، فإذا أتى ببقيته أعاد السعي؛ نص عليه الشافعي، وبنحوه قال مالك وأبو حنيفة. ومما يستدل به لذلك: حديث عائشة، رضي الله عنها، وفيه: " فلما كنا في بعض الطريق حضت، فدخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: وددت أني لم أكن خرجت العام، فقال: ارفضي عمرتك وانقضي رأسك، وامتشطي وأهلّي بالحج " ١، ومعنى ارفضي العمرة: ارفضي أعمالها؛ فلو صح سعي قبل الطواف لما منع منه حيضها، كما لا يمنع من سائر المناسك.

وأجاب الشيخ عبد الله العنقري: والتي حاضت بعد الإحرام، فهذه تفعل كما فعلت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم: تدخل الحج على العمرة، وترفض أعمال العمرة، ولا تطوف بالبيت حتى تقضي حجها، فتكون قارنة؛ وأما اعتمارها بعد انقضاء الحج، فاختار الشيخ وابن القيم أنه لا يشرع.

والجواب عن فعل عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها تطييباً لنفسها، لما قالت: يرجع الناس بنسكين، وأرجع بنسك،


١ البخاري: الحيض (٣١٧, ٣١٩) والحج (١٥٥٦) , ومسلم: الحج (١٢١١) , والنسائي: مناسك الحج (٢٧٦٤) , وأبو داود: المناسك (١٧٧٨) , وابن ماجة: المناسك (٣٠٠٠) , وأحمد (٦/١٧٧) , ومالك: الحج (٩٤٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>