للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا لم يفعله أحد من الصحابة غيرها فيما نعلم. انتهى.

[إحرام المكي]

وسئل الشيخ عبد الله بن محمد، رحمهما الله: هل على المكي الإحرام من الحل ... إلخ؟

فأجاب: المسألة فيها خلاف بين العلماء، والذي عليه الأكثر جواز ذلك واستحبابه، واختار الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم: أنه لا يسن ولا يستحب، لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه سوى عائشة، فإنه أذن لها في ذلك تطييباً لقلبها، ولو كان ذلك سنة لفعله الصحابة وبادروا إليه، وهم الأسوة والقدوة في الدين.

[مباهاة الله بأهل عرفة]

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن حديث " إن الله يباهي بأهل عرفة " ١؟

فأجاب: هذا الحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مشهور.

[شهود عدول برؤية هلال ذي الحجة]

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا شهد عدول برؤية هلال ذي الحجة، ولم ير ليلة إحدى وثلاثين ... إلخ؟

فأجاب: الذي نص عليه العلماء، رحمهم الله، أن الناس إذا وقفوا الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم، نص عليه أحمد؛ ودليله: حديث أبي هريرة مرفوعاً: " فطركم يوم تفطرون، وإضحاكم يوم تضحون " ٢، رواه أبو داود والدارقطني، وروى أيضاً من حديث عائشة مثله، قال الخطابي في معالم السنن:


١ أحمد (٢/٢٢٤) .
٢ الترمذي: الصوم (٦٩٧) , وأبو داود: الصوم (٢٣٢٤) , وابن ماجة: الصيام (١٦٦٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>