معنى الحديث: أن الخطأ موضوع عن الناس فيما سبيله الاجتهاد؛ فلو أن قوماً اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين، فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت أن الشهر تسع وعشرون، فإن صومهم وفطرهم ماض؛ وكذلك هذا في الحج إذا أخطؤوا يوم عرفة، فإنه ليس عليهم إعادة، وتجزيهم ضحاياهم.
[هل يكفي المتمتع سعي واحد]
سئل الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن: عن المتمتع هل يكفيه سعي واحد؟ أم يجب عليه سعيان؟
فأجاب: المتمتع يكفيه سعي واحد، وعليه جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وإن كان كثير من العلماء اختار أن عليه سعيين، لكن من زعم أن تركه ذلك مخل بالحج، فقد أبعد عن الصواب؛ فلعله ظن أن جعل الأصحاب السعي للعمرة من أركانها يقتضي فساد الحج، وهذا خطأ لأن مرادهم العمرة المطلقة. أما المتمتع فلم يقصدوه، وإنما قالوا: ويسعى المتمتع سعيين. والخلاف في هذه المسألة مشهور، حتى ذكر الشيخ تقي الدين في منسكه الأخير، أنه أصح قولي العلماء، وأصح الروايتين عن أحمد، رحمه الله.
وذكر أن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة، وساق ما رواه أحمد بسنده إلى ابن عباس، أن المفرد والقارن والمتمتع، يجزئه طواف