للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالبيت وسعي بين الصفا والمروة، وذكر ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر، قال: " لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً: طوافه الأول " ١، وردّ ما روي عن عائشة أنهم طافوا طوافين، وذكر أنه زيادة في آخر الحديث من قول بعض الرواة؛ وكلامه في هذه المسألة وكلام تلميذه وغيرهما من المحققين معروف، والدليل معهم ظاهر بحمد الله.

فالمنكر في الحقيقة إنما أنكر على السلف، ومن ألف العادة من غير بصيرة ولا ورع استنكر الحق، ولو قال: هذا خلاف ما عليه العمل، أو أن الفتوى على خلافه لكان أسهل، فالحق الذي لا مرية فيه أن مثل هذا إذا صدر من طلبة العلم، فالإنكار عليه والتشديد في أمره، إنكار في الحقيقة على من عمل به من الصحابة فمن بعدهم.

[رمي الجمار]

سئل الشيخ عبد الله العنقري: عن رمي الجمار دفعة واحدة ... إلخ؟

فأجاب: الذي رمى الجمرة دفعة واحدة ولم يستأنف أيام منى، فعليه دم شاة تذبح في مكة. وإذا رماها مع الجهل فقد خالف السنة، وليس عليه شيء.

[استدخلت ذكر زوجها وهما محرمان]

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن استدخلت ذكر زوجها وهما محرمان ... إلخ؟

فأجاب: والمرأة التي استدخلت ذكر زوجها وهما


١ مسلم: الحج (١٢١٥) , والترمذي: الحج (٩٤٧) , والنسائي: مناسك الحج (٢٩٨٦) , وأبو داود: المناسك (١٨٩٥) , وابن ماجة: المناسك (٢٩٧٢, ٢٩٧٣) , وأحمد (٣/٣٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>