للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محرمان، مرادكم: وهو نائم، هل يجب عليه كفارة أو لا؟ وهل تحملها عنه الزوجة كالنفقة أو لا؟ فالظاهر وجوب الفدية عليه، لأن هذا نوع إكراه والمكره عليه الفدية على الصحيح من المذهب؛ قال في الإنصاف، في باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، عند قول المصنف: وإذا جامع في نهار رمضان ... إلخ: فشمل كلام المصنف المكره؛ وهو الصحيح من المذهب نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب. وسواء أكره على فعله أو فعل به من نائم وغيره - إلى أن قال - وحيث فسد الصوم بالإكراه، فهو في الكفارة كالناسي على الصحيح من المذهب. وقيل: يرجع بالكفارة على من أكرهه، قلت: وهو الصواب. انتهى.

فتبين بذلك: أن المذهب وجوب الكفارة على من استدخلت زوجته ذكره وهو نائم، وأنها لا تتحملها عنه على الصحيح من المذهب، كما تتحمل عنه نفقة القضاء، والقول بوجوب الكفارة من المفردات.

[مَن لم يطف يوم العيد وأراد أن يطوف بعده]

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ، رحمهما الله: عن رجل أفتى أن من لم يطف يوم العيد، وأراد أن يطوف بعده، فعليه أن يحرم بعد رميه جمرة العقبة والذبح والحلق؟

فأجاب: الذي أفتى، عفا الله عنه، لحديث بلغه، ونحن ما جسرنا على الفتيا به، لأجل أنه خلاف أقوال العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، وهو ما روت أم سلمة، قالت:

<<  <  ج: ص:  >  >>