" كانت ليلتي التي يصير إليّ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، فصار إليّ، فدخل علي وهب بن زمعة، ومعه رجال متقمصين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب بن زمعة: هل أفضت أبا عبد الله؟ قال: لا والله يا رسول الله، قال: انزع عنك القميص، فنَزعه من رأسه، ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال: ولِم يا رسول الله؟ قال: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة، أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا صرتم حرماً، كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به "؛ قال بذا جماعة، رواه أبو داود بإسناد صحيح; قال البيهقي: لا أعلم أحداً من القدماء قال به، قال النووي: فيكون الحديث منسوخاً دل الإجماع على نسخه.
[الْجُبْرَان في الحج]
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن الجبران ... إلخ؟
فأجاب: جبران الصلاة وهو سجود السهو، أدخل في الجبر من جبران الحج، وهو الدم، لأن جبران الصلاة يتعدى إلى صلاة المأموم من صلاة الإمام، فيلزم المأموم إذا سها إمامه سجود السهو، وإن لم يسهُ هو، بل يلزمه أن يسجد إذا لم يسجد إمامه، بعد إياسه من سجوده على الصحيح من المذهب؛ ومن هنا علم: أن جبران الصلاة أدخل في الجبر من جبران الحج.