سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن قولهم: أركان الحج: الوقوف، وطواف الزيارة ... إلخ؟
فأجابه: قولهم أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة بلا نزاع فيهما؛ فإن ترك طواف الزيارة رجع معتمراً، لأنه على بقية إحرامه، فهذا في حق من تركه; قال في الإنصاف: وأما المحصر عن طواف الإفاضة بعد رمي الجمرة، فليس له أن يتحلل، ومتى زال الحصر أتى بطوافه وتم حجه، وذبح هدياً في موضع حصره، وهذا المذهب; واختار ابن القيم في الهدي: أنه لا يلزم المحصر هدي; وأما من أحصر بمرض أو ذهاب نفقة، لم يكن له التحلل حتى يقدر على البيت، فإن فاته الحج تحلل بعمرة، ويحتمل أنه يجوز له التحلل، كمن حصره عدو؛ وهو رواية عن أحمد، اختارها الزركشي، ولعلها أظهر، واختارها الشيخ تقي الدين.
قال ومثله: حائض تعذر مقامها وحرم طوافها، ورجعت ولم تطف لجهلها بطواف الزيارة، أو لعجزها عنه، ولو لذهاب الرفقة. وقال في الفروع: وكذا من ضل الطريق، ذكره في المستوعب. هذا حاصل ما ذكره في الإنصاف، في حكم من فاته طواف الزيارة لهذه الأسباب، وأما إذا أحصر عن فعل واجب، فإنه لا يتحلل على الصحيح من المذهب، وعليه دم له، وحجه صحيح.
وقال القاضي: يتوجه فيمن حصر بعد تحلله الثاني يتحلل; قلت: ولعل مراده أنه لم يبق عليه من المناسك