للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشرحه: والشاة عن واحد، فلو اشترك اثنان في شاة لم تجز; والأحاديث في ذلك كحديث: " اللهم هذا عن محمد وأمة محمد " ١ محمولة على أن المراد التشريك في الثواب، لا في الأضحية. انتهى.

وقال الخلخالي في المفاتيح: ذكر في الروضة: إن الشاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحد، لكن إذا ضحى بها واحد عن أهل بيته تأدى الشعار والسنة لجميعهم؛ وعلى هذا حمل ما روي: " أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، وقال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد " ٢. وكما أن الفرض بنفسه ينقسم إلى عين وكفاية، فقد ذكروا أن الضحية كذلك، وأنها مسنونة لكل أهل بيت،؛وقد حمل جماعة الحديث على الاشتراك في الثواب، لأنه قال: " وأمة محمد ".

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما كون البدنة أو البقرة تجزي عن سبع من الغنم، فهذا في الإجزاء، وأما في الفضل فقد ذكر العلماء أن الشاة أفضل من سُبْع بدنة. وقال: إذا أراد إنسان أن يضحي بأضحية عن جماعة، جاز تشريكهم فيها؛ وتكفي النية، فلا يشترط أن يسمي من أرادهم بالأضحية، لكن تستحب تسميتهم، فيقول بعد التسمية والتكبير: عن فلان، وفلان، وعن أهل بيتي، أو عن والدي ونحوه. وأما مسألة التشريك في سبع البدنة أو البقرة، فلم أر ما يدل على الجواز ولا عدمه، وإن كان بعض الذين أدركنا يفعلون ذلك، لكني ما رأيت ما يدل عليه.


١ أحمد (٦/٣٩١) .
٢ مسلم: الأضاحي (١٩٦٧) , وأبو داود: الضحايا (٢٧٩٢) , وأحمد (٦/٧٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>