للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: ما ذكرت من حال التعريض بالخلاف بين العلماء، فلا خلاف مع وجود النص، لقوله صلى الله عليه وسلم: " البدنة عن سبعة " ١؛ والتشريك في السبع زيادة على النص، فلا يجوز؛ فانتبه.

وأجاب الشيخ محمد بن عبد اللطيف: الظاهر: المنع من التشريك في السبع.

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن ضحى بعد صلاة الإمام ولو لم يصل هو ... إلخ؟

فأجاب: وأما الذي ضحى بعد صلاة الإمام، فأضحيته مجزية ولو لم يصل، لأن العبرة بصلاة الإمام، لا صلاة كل إنسان بنفسه.

وسئل الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد: عن التضحية بسبع البدنة عن عدة أشخاص، هل يجوز ذلك كالشاة، أم لا؟

فأجاب: لا يخفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته "، وإلى ظاهر الحديث ذهب أحمد، وإسحاق; وذهب أكثر أهل العلم، منهم أبو حنيفة، ومالك، إلى أنه لا يجوز التضحية بالشاة عن أكثر من واحد، قياساً على الهدي، وهو أيضاً مذهب الشافعي، كما قاله الرافعي، وأن معنى الحديث عندهم - إذا ضحى الرجل من أهل البيت -: تأتّى الشِّعار والسنة لجميعهم، كرد السلام من واحد يجزي عن الجماعة.


١ مسلم: الحج (١٣١٨) , والترمذي: الحج (٩٠٤) والأضاحي (١٥٠٢) , وأبو داود: الضحايا (٢٨٠٩) , وابن ماجة: الأضاحي (٣١٣٢) , وأحمد (٣/٢٩٣, ٣/٣١٦, ٣/٣٥٣) , ومالك: الضحايا (١٠٤٩) , والدارمي: الأضاحي (١٩٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>