للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد حكى النووي وابن رشد: اتفاق العلماء على ذلك، وهو غلط، إذ السنة واضحة في جواز الاشتراك في الشاة، كما هو مذهب أحمد، وقول كثير من العلماء.

أما الاشتراك في سبع البدنة، فلم أر أحداً من أهل العلم يقول به؛ بل أفتى الرملي الشافعي وبعض فقهاء نجد قبل هذه الدعوة بالمنع، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: " تجزي الشاة عن الرجل وأهل بيته "، ولأن الشاة دم مستقل، بخلاف سبع البدنة، فإنه شركة في دم، ولعدم مساواته لها في العقيقة والزكاة، فحينئذ يقتصر على مورد النص، والله أعلم.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق؟

فأجاب: وأما الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق، ففيه خلاف، والراجح أنه يجوز.

وأجاب الشيخ عبد الله بن حمد الحجازي: إذا مضى يومان مع يوم العيد، فقد مضى وقت الأضحية؛ والذي رجح ابن كثير: أنها ثلاثة أيام مع يوم العيد، وهو قول الشافعي، رحمه الله. وهذا قول قوي جيد يؤخذ به، وأما ما عدا ذلك فلا نرى التضحية فيه مجزية.

[دفع الأضاحي من بلاد المسلمين إلى من هو مقيم في بلاد المشركين]

سئل الشيخ حمد بن عبد العزيز: عن ضحايا في بلدان سدير، وأهلها في الزبير، وطلبوها ولهم أقارب بعيدو النسب ... إلخ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>