للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب: ومن باع ما لم يره ثبت له خيار الرؤية، إذا كان ما استوفى صفات البيع.

وقال الشيخ: حسن بن حسين بن علي: أهل العلم ذكروا أن البيع بالصفة ينقسم إلى قسمين، موصوف معين، وموصوف في الذمة، فالأول كأن يقول: بعتك عبدي التركي، أو من أمتعتي التي في ظروفها، أو تمري الذي على رؤوس النخل، ويصفه له بما يميزه، فهذا لا يشترط فيه قبض ثمن ولا مثمن، ويصح أن يكون ثمنه دينا كالحاضر،

والثاني: يشترط فيه قبض الثمن أو المثمن بالمجلس، فلا يصح أن يكون ثمنه دينا، كأن يقول: بعتك عبدا تركيا أو ثمرا من ذمتي ويصفهما، هذا ما ظهر من كلامهم.

وسئل: عمن اشترى طعاما لم يره، ولم يوصف له ... إلخ؟

فأجاب: إذا اشترى من ذمته زادا لم يره، ولم يوصف له، بثمن مؤجل، لم يلزمه العقد، وليس بصحيح، وهو من بيع الدين بالدين، وإن كان رأى الزاد، أو وصفه له، انعقد فيما إذا رأى الزاد، وأما الموصوف، فإن كان موصوفا معينا انعقد أيضا وإن كان في الذمة لم يصح، ولم ينعقد إلا بقبض الثمن في المجلس قبل التفرق.

سئل الشيخ: سعد بن حمد بن عتيق: إذا باع رجل جملا، واشترط حملانه إلى موضع معين، هل يصح؟ وإذا تلف هل ضمانه على المشتري أو البائع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>