أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة، فهذا لا يصح على المعتمد، وإن كان غير ذلك، كقيمة متلف أو أجرة ونحو ذلك، فيجوز أن يأخذ عما في الذمة عن النقد عرضا وبالعكس، بل يجوز أخذ أحد النقدين عن الآخر بسعر يومها، كما في حديث ابن عمر.
وقال أبناؤه: ومنها: أي المعاملات الربوية، ما يفعله كثير من الناس، يبيع الطعام نسيئة، فإذا حل ثمنه أخذ عنه طعاما بسعر الواقع، وقد ذكر العلماء أن هذا لا يجوز، لأنه حيلة وذريعة إلى بيع الطعام بالطعام نسيئة.
وقالوا أيضا: ومنها كونه يبيع تمرا أو عيشا إلى أجل، فإذا حل الأجل أخذ منه بتلك الدراهم تمرا أو عيشا، وهذا حرام عند أكثر العلماء، لا سيما إذا قصد في ابتداء العقد، وعرف أنه لا يستوفي منه إلا تمرا أو عيشا.
وأجاب الشيخ: عبد الله أيضا، وأما من باع طعاما بدراهم إلى أجل معلوم، فهذا لا بأس به، ولا يجوز أن يأخذ عن الدراهم طعاما، من جنس ما باع عليه بالدراهم.
قال الشيخ: عبد الرحمن بن حسن، تحت رسالة أعمامه في الربا والحيل المحرمة، الأعمام رحمهم الله: اختاروا عدم التفصيل خوفا من الاسترسال، وردعا للعامة الذين لا يحسنون التفصيل، ولا يفهمون الشروط عن الوقوع في الربا الصريح، فحسموا المادة حسما تاما.