وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا اشترى إنسان من آخر طعاما يجري فيه الربا بنسيئة ثم اشترى منه بذلك الثمن ما لا يجوز بيعه به نسيئة، ففي المسألة خلاف مشهور، فمذهب أحمد وطائفة تحريم ذلك، ومذهب الشافعي جوزاه، واختار الشيخ تقي الدين جواز ذلك للحاجة، وكثير من أهل الزمان لو لم يأخذ منه غريمه طعاما، ما أوفاه، فلو امتنع من أخذ الطعام ذهب حقه، فالظاهر أن الشيخ يجيز ذلك، لأن هذا حاجة أبلغ من احتياجه إلى الطعام، والحنابلة يتوصلون إلى إجازة ذلك، بأن يشتري الذي له الدين من غريمه الطعام بثمن في الذمة، فإذا ثبت الثمن في ذمة المشتري الثاني، قال لغريمه: في ذمتك لي مثلا ريال، وفي ذمتي لك ريال، فهذا بهذا ويسمون هذا مقاصة، وهو جائز عندهم.
وأجاب أيضا: وأما أخذ الطعام عن الدراهم ثمن السمن، فالخلاف في هذه المسألة مشهور في زمن السلف، هذا إذا كان الطعام حاضرا ليس مؤخرا، وأرى في هذه المسألة الغفلة عن الفاعل.
وأجاب أيضا: الذي يأخذ عن الدراهم ثمن الغنم زادا، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، فإن كانت الدراهم ثمن لحم، فلا ينبغي أخذ الزاد منها، خروجا من الخلاف.
وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عمن باع ربويا بدراهم نسيئة، فلما حل الأجل أعسرت الدراهم على