المبتاع، وهو موسر بحب أو تمر، هل يحل أخذ الطعام بسعر الدراهم؟
فأجاب: هذه المسألة مسألة خلاف بين العلماء، والمذهب في ذلك المنع، وهو الذي عليه مشايخنا، وجوز ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية إذا لم يكن بينهما حيلة، والثانية صفة الأولى، لكن المباع قهوة، هل يحل أخذ الطعام بسعره مع عدم الدراهم؟
فالجواب عن هذه المسألة جواب ما قبلها.
وسئل: إذا كان عند إنسان طعام، أو قهوة أو نحو ذلك، وأتاه رجل وقال: أعطني سعر ريال بريالين نسيئة، هل يصح؟
فأجاب: يصح بغير خلاف.
وسئل: إذا قال اشتر لي هذه الدابة ونحوها بثمن عاجل، وبعنيه بالمثلين آجلا، هل يصح؟
فأجاب هذه المسألة مسألة العينة، التي وردت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بتحريمها، وأنها عين الربا.
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: رجل عليه دين لرجل، أو يحتاج إلى بضاعة أو حيوان ينتفع به، أو يتاجر فيه، فيطلبه من إنسان دينا فلم يكن عنده، هل للمطلوب أن يشتريه، ثم يبيعه له بثمن إلى أجل؟ وهل له أن يوكله في شراه، ثم يبيعه له بعد ذلك بربح اتفقا عليه قبل الشراء؟.
فأجاب: من كان له عليه دين، فإن كان موسرا وجب عليه أن يوفيه، وإن كان معسرا وجب إنظاره، ولا يجوز قلبه