للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خياره، وكذلك إن تلف المبيع، وعنه: لا يبطل خيار البائع، وله الفسخ والرجوع بالقيمة، والرواية الأولى أظهر، ويرجع البائع- بثمنه.

سئل الشيخ: عبد الله أبا بطين: إذا اشترى رجل نخلا والخيار فيه للمشتري، وحدث قطع في النخل ... إلخ؟

فأجاب: إذا فسخ المشتري قبل قطع النخل صح الفسخ، فإن ثبت قطع شيء منه قبل الفسخ فعلى المشتري، لأن الملك للمشتري فضمانه عليه.

سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: هل يبطل خيار الشرط بالموت؟

فأجاب: وأما خيار الشرط فلا يبطل بموت أحدهما، ويرثه ورثته.

وأجاب ابنه الشيخ حسين، ولا ينقطع الخيار بموت مشترطه.

سئل الشيخ: عبد الرحمن بن حسن: عن تلقي الركبان؟

فأجاب: وأما تلقي الركبان للمشترى منهم ما جلبوه، فيلزم منعهم من ذلك.

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وما سألت عنه، من ثبوت الخيار في البيع في صورة تلقي الركبان، والنجش،

<<  <  ج: ص:  >  >>