والمسترسل إذا غبنوا غبنا يخرج عن العادة، والمسترسل الذي يثبت له الخيار، هو الجاهل بقيمة السلعة، وأما العارف الحاذق إذا غبن لأجل عجلته، فلا خيار له.
وأجاب أيضا: وأما تلقي الركبان فهو ظاهر، والبائع بالخيار إذا قدم البلد، كما في الحديث، وبيع الحاضر للبادي معروف، والبادي من لا يكون من أهل البلد، من غير اشتراط أن يكون بدويا، واشترط بعض العلماء لذلك شروطا مذكورة في مواضعها.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: الذي عليه أكثر الأصحاب، كما نقل عنهم صاحب الإنصاف وغيره، وجزم به في الإقناع: لا يثبت لغير المسترسل، وقال صاحب المذهب فيه، لو جهل الغبن فيما اشتراه لعجلة وهو لا يجهل، ثبت له الخيار أيضا، قال في الإنصاف: وجزم به في النظم، وعنه يثبت أيضا لمسترسل مع بائع لم يماكسه، اختاره الشيخ تقي الدين، وذكره المذهب، وقال في الانتصار: له الفسخ ما لم يعلمه.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن التصرية؟
فأجاب: التصرية معروفة، وهو الذي يسمى التحيين، ١ وهو حرام، وأما الغش فأنواع كثيرة، وضابطه:
١ التحيين: حبس اللبن في الضرع, ليغتر بذلك المشتري.