سئل ابنه الشيخ عبد الله: إذا اختلف في حدوث العيب ... إلخ؟
فأجاب: إن كان لا يحتمل حدوثه، كالاصبع الزائدة، والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها، أو الجرح الطري الذي يحتمل كونه قديما، فالقول قول من يدعي ذلك بغير يمين، للعلم بصدقه وإن احتمل قول كل منهما، كالخرق في الثوب، والرفو، ونحوهما، ففيه روايتان، إحداهما: القول قول المشتري مع يمينه، فيحلف بالله أنه اشتراها وبها هذا العيب، وأنه ما حدث عنده، ويكون له الخيار، وقال به بعض الأصحاب، والثانية: القول قول البائع مع يمينه، وكأن الرواية الثانية أظهر، لأنه مُنكِر.
وأجاب الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف: على رواية أن القول قول المشتري بيمينه، تكون اليمين على البَتّ، وأما على الرواية الأخرى التي عليها الفتوى، وفاقا للثلاثة، وهي: أن القول قول البائع بيمينه، فتكون اليمين على حسب جوابه، على الصحيح من المذهب.
وسئل بعضهم: عن رجل قضى رجلا جديدة مثلا، والذي عندهم أنها صحيحة، وأخذت أياما عنده يعبرها وترد عليه، وأخرجها من يده، وربما رفعها عند أهله، ولما لم تعبر جاء بها للذي قضاه، فأنكرها ولم تكن بينة؟