القول قول الدافع بيمينه، أنها ليست جديدته التي دفعها، إذا كانت قد خرجت من يده، وأما إذا لم تخرج من يده، ففيها قولان في المذهب، أحدهما- وهو المشهور في المذهب- أن القول قول المشتري مع يمينه، قال في الإنصاف: لو باع سلعة بنقد أو غيره، معين حال العقد وقبضه، ثم أحضره وبه عيب، وادعى أنه الذي دفعه إليه المشتري، وأنكر المشتري كونه الذي اشتراه به، ولا بينة لواحد منهما، فالقول قول المشتري مع يمينه، لأن الأصل براءة ذمته، وعدم وقوع العقد على هذا المعين.
ولو كان الثمن في الذمة، ثم نقده المشتري، أو قبضه من قرض أو سلم، أو غير ذلك مما هو في ذمته، ثم اختلفا كذلك ولا بينة، فالقول قول البائع، وهو القابض مع يمينه على الصحيح، لأن القول في الدعاوى قول من الظاهر معه، والظاهر مع البائع، لأنه ثبت له في ذمة المشتري، ما انعقد عليه العقد غير معين، فلم يقبل قوله في ذمته- إلى أن قال- ومحل الخلاف: إذا لم يخرج عن يده، انتهى، ومراده: أنه إذا أخرجه البائع من يده، كما في الصورة المسؤول عنها، فالقول قول المشتري وهو الدافع، بلا خلاف عندهم.
وسئل بعضهم: إذا اشترى سلعة فوجدها معيبة، فقال البائع: العيب حدث عند المشتري وقال المشتري: هي معيبة قبل الشراء، ولا بينة لهما؟