فأجاب: هذه المسألة فيها روايتان عن أحمد، إحداهما: أن القول قول البائع مع يمينه، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد، ولأن المشتري يدعى أنه يستحق فسخ البيع، والبائع ينكره، والقول قول المنكِر; والرواية الثانية: أن القول قول المشتري مع يمينه، فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب، أو أنه ما حدث عنده، ويكون له الخيار، اختارها الخرقي، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، واستحقاق ما يقابله من الثمن، والقول الأول أظهر، قال في الإنصاف: ومحل الخلاف: إذا لم تخرج عن يده، فإن خرجت من يده إلى غيره لم يجز له ردها، نقله مهنا، واقتصر عليه في الفروع، والله أعلم.
وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا علم المشترى بالعيب، وأمسكه ليرجع بالأرش فهل يقبل قوله بلا بينة؟
فأجاب: اختلف في هذه المسألة فقهاء نجد، فبعضهم يقول: يقبل بيمينه، وبعضهم يقول: لا يقبل قوله إلا ببينة أشهدها حين بان له العيب، وهذا الذي يترجح عندي.
سئل الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ: عن قوله في شرح الزاد: ويقبل قول قابض في ثابت في ذمة، من ثمن، وقرض، وسلم ونحوه، إن لم يخرج عن يده؟
فأجاب: معناه: أنه إذا ثبت على عمرو لزيد عشرة آصع مثلا، سواء كانت ثمن مبيع باعه زيد على عمرو، أو