للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالخيار، إن شاء رده، وإن شاء أمسكه وأخذه بثمنه مؤجلا، حكى ذلك ابن المنذر عن الإمام أحمد، وفيه رواية ثانية: إن شاء رده، وإن شاء أخذه بثمنه الذي وقع عليه العقد حالا، والأظهر الأول.

اختلاف المتبايعين

سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: إذا اختلف المتبايعان ... إلخ؟

فأجاب: قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن وليس بينهما بينة، تحالفا، لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه، فيبدأ بيمين البائع، ثم إن شاء المشتري أخذ المبيع، وإن شاء حلف وفسخ; وإن تلف المبيع فالقول قول المشترى.

وأجاب الشيخ محمد أيضا: وإذا اختلف المتبايعان والمتصارفان، فالقول قول المنكِر مع يمينه.

وأجاب ابنه الشيخ: عبد الله، إذا اختلفا في قدر الثمن ولا بينة لأحدهما، تحالفا، فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، فإذا تحالفا ولم يرض أحدهما بقول الآخر، انفسخ البيع، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، ورواية عن مالك.

وعن أحمد: أن القول قول البائع، أو يترادان البيع،

<<  <  ج: ص:  >  >>