للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع" ١ رواه سعيد وابن ماجة. قال الزركشي: هذه الرواية، وإن كانت خفية مذهبا، فهي ظاهرة دليلا، وذكر دليلها ومال إليها.

وأجاب أيضا: إذا اختلفا في الثمن والسلعة قائمة، ولأحدهما بينة حكم بها، وإن لم يكن لهما بينة تحالفا، فيبدأ بيمين البائع، لأنه منكِر؛ إذا أقام كل منهما بينة وتعادلت بينتاهما، ثبت العقد للمشتري، وإذا اختلفا في قدر الثمن، والسلعة تالفة، ففيه روايتان، إحداهما: يتحالفان، والثانية: القول قول المشترى مع يمينه، واختارها أبو بكر، وهو قول النخعي والثوري، والأوزاعي وأبي حنيفة. وأجاب أيضا: المشتري إذا ادعى أنه اشترى بنسيئة فعليه البينة، وإلا حلف البائع أنه حاضر.

وأجاب الشيخ: عبد الرحمن بن حسن، إذا اختلف المتبايعان، والسلعة تالفة، فالمسألة ذات قولين، المقدم في المذهب أنهما يتحالفان، ويكون للبائع القيمة وقت العقد ; والقول الثاني: أن القول قول المشتري بيمينه، وكلا القولين قوي في النظر والاستدلال.


١ الترمذي: البيوع (١٢٧٠) , والنسائي: البيوع (٤٦٤٨) , وأبو داود: البيوع (٣٥١١) , والدارمي: البيوع (٢٥٤٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>