للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل قبضه، لقوله صلى الله عليه وسلم " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " ١ متفق عليه. انتهى.

وقال أبناء الشيخ: حسن وإبراهيم وعبد الله وعلي، رحمهم الله، ومنها: أي المعاملات الربوية، ما يفعله بعض الناس: إذا كان له في ذمة رجل طعام معلوم، استوفى منه بثمرة يأخذها خرصا في رؤوس النخل ثم يبيعها، وهذا لا يجوز، نص عليه العلماء ونهوا عنه، وذكروا أن من اشترى بالكيل والوزن، لا يحصل قبضه إلا بكيله أو وزنه، فإن قبضه جزافا كان قبضا فاسدا، لا يجوز بيعه حتى يكال أو يوزن. لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله " ٢ وفي الحديث الآخر: أنه " نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري " ٣ وفي حديث آخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: " إذا سميت الكيل فكل " ومنها: ما يفعله بعض الناس في الأحساء وغيره، يشتري طعاما من أهل بيت المال، أو من غيرهم، ثم يبيعه قبل قبضه، وهذا لا يجوز، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه، وقال: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه " ٤

وأجاب أيضا: الشيخ عبد الله بن الشيخ، ذكر الفقهاء أن الفقير لا يملك الزكاة، ولا يتصرف فيها بالبيع قبل قبضها، واستدلوا على ذلك بحديث مرفوع، رواه أحمد وابن ماجه. وأجاب في موضع آخر: لا يجوز بيعه قبل قبضه، لقول


١ البخاري: البيوع (٢١٢٦) , ومسلم: البيوع (١٥٢٦) , والنسائي: البيوع (٤٥٩٥) , وأبو داود: البيوع (٣٤٩٢) , وابن ماجه: التجارات (٢٢٢٦) , ومالك: البيوع (١٣٣٥) .
٢ مسلم: البيوع (١٥٢٥) , والنسائي: البيوع (٤٥٩٧) , وأبو داود: البيوع (٣٤٩٦) .
٣ ابن ماجه: التجارات (٢٢٢٨) .
٤ البخاري: البيوع (٢١٣٣) , ومسلم: البيوع (١٥٢٦) , والنسائي: البيوع (٤٥٩٦) , ومالك: البيوع (١٣٣٦) , والدارمي: البيوع (٢٥٥٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>