للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه وسلم " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " ١.

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما بيع الطعام قبل قبضه، إن كان بيعه على الكيل، فقبضه اكتياله، وإن كان جزافا، فقبضه بالتخلية، لكن لا يبيعه حتى ينقله من مكانه.

وأجاب أيضا: وأما ربح ما لم يضمن، فهو: أن يبيع ما لا يدخل في ضمانه، كأن يشتري طعاما ويبيعه قبل اكتياله.

[قبض المبيع]

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله هل يباع ما لا يكال ولا يوزن بما لا يؤكل ولا يشرب، قبل قبضه؟

فأجاب: لا يجوز بيعه قبل قبضه، والرواية الثانية: الجواز.

وسئل الشيخ: عبد الرحمن بن حسن: عمن باع طعاما قبل قبضه وجعل ميزانين ... إلخ؟

فأجاب: ما أحدثه بعض الناس عند بيع الطعام، من جعلهم ميزانين، زعموا أن أحدهما للقبض، والثاني للبيع، فليس قبضا شرعيا، ولا يكون فاعله خارجا عما نهي عنه، من بيع الطعام قبل قبضه، فإن الأحاديث مصرحة بالنهي عنه، لحديث ابن عمر: " من اشترى طعاما، فلا يبعه، حتى يستوفيه " ٢ متفق عليه وعند مسلم من حديث " ابن عمر: كنا نبتاع الطعام، فيبعث علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأمرنا: بانتقاله من


١ البخاري: البيوع (٢١٢٦) , ومسلم: البيوع (١٥٢٦) , والنسائي: البيوع (٤٥٩٥) , وأبو داود: البيوع (٣٤٩٢) , وابن ماجه: التجارات (٢٢٢٦) , ومالك: البيوع (١٣٣٥) .
٢ البخاري: البيوع (٢١٢٦) , ومسلم: البيوع (١٥٢٦ ,١٥٢٧ ,١٥٢٦) , والنسائي: البيوع (٤٥٩٥) , وأبو داود: البيوع (٣٤٩٢) , وابن ماجه: التجارات (٢٢٢٦) , ومالك: البيوع (١٣٣٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>