للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكان الذي ابتعناه فيه، إلى مكان سواه قبل أن نبيعه " ١ ولأحمد من حديث ابن عمر: " من اشترى طعاما بكيل أو وزن، فلا يبعه حتى يقبضه " ٢ ورواه أبو داود، والنسائي، بلفط: " نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل، حتى يستوفيه " ٣ وحديث جابر: " نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري " ٤.

هذه الأحاديث: ظاهرة في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، بألفاظ مختلفة، والمراد منها واحد، ففيها حتى يستوفيه، وحتى يقبضه، وفيها: وكان يأمر بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه، إلى مكان سواه قبل أن يبيعه، فليس بعد ذلك بيان.

وقول القائل: هذا خاص بما بيع جزافا، فمردود بقول الشارع صلى الله عليه وسلم " حتى يستوفيه " و " حتى يقبضه " وبقوله: " من اشترى طعاما بكيل أو وزن، فلا يبعه حتى يقبضه " ٥ ولفظ القبض، والاستيفاء: يكذب معنى التخصيص بالجزاف; وقد ذكر الفقهاء: أن قبض المكيل بالكيل، والموزون بالوزن.

فيقال لصاحب الميزانين: من أين جئت بهذا، أو في أي كتاب وجدته؟ فإنا لم نجد ذلك لأحد من العلماء المتقدمين، ولا المتأخرين، وإنما فسرتم ألفاظ النصوص بما تهوونه وتحبونه، ولم تذكروا ذلك عن أحد من العلماء، فهل يكون ذلك حجة شرعية؟


١ البخاري: البيوع (٢١٢٤) , ومسلم: البيوع (١٥٢٧) , والنسائي: البيوع (٤٦٠٥) , وأبو داود: البيوع (٣٤٩٣) , وابن ماجه: التجارات (٢٢٢٩) , وأحمد (٢/١١٢ ,٢/١٤٢) .
٢ البخاري: البيوع (٢١٣٣) , ومالك: البيوع (١٣٣٥ ,١٣٣٦) , والدارمي: البيوع (٢٥٥٩) .
٣ البخاري: البيوع (٢١٢٦ ,٢١٣٦) , ومسلم: البيوع (١٥٢٦) , والنسائي: البيوع (٤٦٠٤) , وأبو داود: البيوع (٣٤٩٢ ,٣٤٩٥) , وابن ماجه: التجارات (٢٢٢٦) , ومالك: البيوع (١٣٣٥) .
٤ ابن ماجه: التجارات (٢٢٢٨) .
٥ البخاري: البيوع (٢١٣٣) , ومالك: البيوع (١٣٣٥ ,١٣٣٦) , والدارمي: البيوع (٢٥٥٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>