للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبلغ من ذلك: أن مذهب محمد بن إسماعيل البخاري، وطائفة: أن استيفاء المبيع المنقول، وتبقيته في منْزل البائع، لا يكون قبضا شرعيا، حتى ينقله المشتري إلى مكان اختصاص البائع به، قال وهو منقول عن الشافعي، ودليله ما رواه أحمد عن ابن عمر: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " ١ وفي صحيح مسلم: " كنا نبتاع الطعام، ويبعث علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأمرنا بانتقاله، من المكان الذي ابتعناه فيه، إلى مكان سواه قبل أن نبيعه " ٢ وقد تقدم.

فيا عباد الله: أين عقولكم؟! ويا طلبة العلم أين أفهامكم؟! قال الله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [سورة النور آية: ٦٣] .

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: هل يبيعه بكيله الأول؟

فأجاب: وإذا كال المشتري الطعام، ثم أراد أن يبيعه بكيله الأول من غير كيل، فالمشهور جوازه، إذا كان المشتري الثاني حاضرا، شاهدا الكيل الأول، وفيه وجه: لا يجوز إلا بكيل ثان، وهو مذهب الشافعي، لما روى ابن ماجه: أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري " ٣.

وسئل: عن صفة القبض للطعام ونحوه؟


١ البخاري: البيوع (٢١٣١ ,٢١٣٧) والحدود (٦٨٥٢) , ومسلم: البيوع (١٥٢٧) , والنسائي: البيوع (٤٦٠٨) , وأبو داود: البيوع (٣٤٩٩) , وأحمد (٢/١٥٧) .
٢ البخاري: البيوع (٢١٢٤) , ومسلم: البيوع (١٥٢٧) , وأبو داود: البيوع (٣٤٩٣) , وابن ماجه: التجارات (٢٢٢٩) , وأحمد (١/٥٦ ,٢/١١٢) , ومالك: البيوع (١٣٣٧) .
٣ ابن ماجه: التجارات (٢٢٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>