للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب: أهل العلم ذكروا أن القبض في كل شيء بحسبه، فإن كان مكيلا أو موزونا، بيع كيلا أو وزنا، قبضه بكيله أو وزنه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله " ١ رواه مسلم وأما قول السائل: وهل القبض يحصل بالكيل والوزن، وإن لم ينقل؟ فنعم، كما نبه عليه منصور في شرح الإقناع والمنتهى، وهو ظاهر الحديث المتقدم.

وأجاب أيضا: القبض كيله أو وزنه، والرواية الثانية: أنه التخلية مع التمييز.

سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: عمن اشترى مكيلا، فكال منه وزنة بالميزان، ثم أخذ الباقي وزنا؟

فأجاب: إذا انتفى الغرر، وحصل العلم بالمبيع المكيل وزنا، فلا مانع من صحة القبض، لنص الفقهاء على جواز قبض المكيل وزنا، وبالعكس في غير بيع الجنس الواحد بعضه ببعض، وفي غير اقتضاء دين السلم، في رواية المروذي، واختارها جمع، منهم ابن أبي عمر، وجزم به في الوجيز، وتقدم قول المنتهى وشرحه، كسمن مائع أو جامد مع وعائه موازنة، مع أن كل مائع مكيل.

وأجاب الشيخ حمد بن عبد العزيز: وأما أنه يباع مثلا أربعة آصع، ثم يوزن سنبل وزنا، فلا يجوز، لأنه قد ينقص، فلو باعه وزنا، ولو كان مكيلا، كما يباع التمر اليوم


١ مسلم: البيوع (١٥٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>