للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فتضمنت هذه النصوص: تحريم بيع الجنس من هذه الأجناس الستة ونحوها بجنسه، ما لم تعلم مساواته للآخر، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحلال والحرام، بقوله: " مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، وزنا بوزن، عينا بعين " ١ وأكد ذلك بقوله: " فما كان من فضل فهو ربا " وبقوله: " فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء " ٢ فليس فوق هذا البيان بيان.

وبهذا يعلم: أن الصور في بيع الجنس الربوي، ثلاث صور، صورة منها تحل، وهي: ما إذا علم بالتماثل، وحصل التقابض في المجلس، وصورتان لا تحلان، وهما: إذا جهل التماثل، أو علم التفاضل، وعلى هذا دلت الأحاديث الصحيحة، وبه صرح العلماء رحمهم الله تعالى،

قال ابن حزم رحمه الله تعالى: وافترض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يباع الذهب، أو الفضة بشيء من نوعه، إلا عينا بعين، وزنا بوزن، وأن لا يباع شيء من الأصناف الأربعة، بشيء من نوعه، إلا كيلا بكيل، وعينا بعين، فإذا بان في أحد الأنواع المذكورة خلط شيء مضافا إليه، فلا سبيل إلى بيعه بشيء من نوعه، عينا بعين، ولا كيلا بكيل، ولا وزنا بوزن، لأنه لا يقدر على ذلك أصلا، انتهى.

وقال العماد بن كثير رحمه الله، في تفسيره: قال الفقهاء: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، انتهى، وهذا الذي حكاه العماد رحمه الله عن الفقهاء رحمهم الله، يكفينا عن


١ مسلم: المساقاة (١٥٨٧) .
٢ مسلم: المساقاة (١٥٨٤) , والنسائي: البيوع (٤٥٦٥) , وأحمد (٣/٤٩ ,٣/٦٦ ,٣/٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>