تتبع أقوالهم، قال في الشرح الكبير: وأما ربا الفضل، فيحرم في مكيل أو موزون بيع بجنسه، وإن كان يسيرا وإن لم يأت فيه الكيل أو الوزن، إما لقلته كالحبة والحفنة، وما دون الأرزة من الذهب والفضة، أو لكثرته كالصبرة العظيمة،
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن ذلك لا يجوز، إذا كان من جنس واحد، وفي الكافي وغيره الربا: في كل ما كان جنسه مكيلا أو موزونا، وإن تعذر الكيل فيه والوزن، إما لقلته كالتمرة والقبضة، وما دون الأرزة من الذهب والفضة، وإما لعظمته كالزبرة العظيمة، وإما للعادة كلحم الطير، لأنه من جنس فيه الربا.
وفي المنتهى: يحرم ربا فضل في كل مكيل أو موزون بجنسه وإن قل، كتمرة بتمرة، قال المحشي: قوله: وإن قل، لعدم العلم بالتساوي، انتهى،
وفي الكافي: وما جرى الربا فيه اعتبرت فيه المماثلة، في المكيل كيلا، وفي الموزون وزنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل " رواه الأثرم، قال: ولا يجوز بيع خالصه بمشوبه، كحنطة فيها شعير وزوان، بخالصة، أو غير خالصة، ولبن مشوب بخالص أو مشوب، أو عسل بشمعه بمثله، إلا أن يكون الخلط يسيرا لا وقع له، كيسير التراب ; و"الزوان" الذي لا يظهر في المكيل، ولا يمكن التحرز منه.