للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسائله بأصوله في التحريم، قال صلى الله عليه وسلم " الربا سبعون بابا أسهلها مثل من يأتي أمه علانية "

سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: عن الربا يختص في المطعومات؟.

فأجاب: مذهب الشيخ وابن القيم: أن الربا يختص في المكيل والموزون بالمطعوم، والذي قال: أنا أعطيك عن ثلاثين هذا الحمر، التي في ذمة هذا الرجل الغائب عشرين زرا، فهذا عين الربا، كيف يشكل هذا عليك؟ وقد اجتمع فيه ربا النسيئة وربا الفضل جميعا.

سئل ابنه: الشيخ عبد الله: عن بيع جنس بجنسه؟.

فأجاب: وأما بيع الحب بحب مثله متفاضلا. فلا يجوز ; وأما إذا كان من جنسين، كشعير بحب، وحب بشعير، فإنه يجوز التفاضل فيه، ولا يجوز بيع بعض ببعض في الذهب والفضة والمطعومات، إلا بشرط التقابض في المجلس، كما في الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مِثلا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم يدا بيد " ١ والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون أنه يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل، وباقي الأصناف المذكورة في الحديث كذلك، فإذا اختلفت الأجناس، فلا


١ الترمذي: البيوع (١٢٤٠) , والنسائي: البيوع (٤٥٦١) , وابن ماجه: التجارات (٢٢٥٤) , وأحمد (٥/٣٢٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>