للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بأس أن يباع بعضها ببعض متفاضلا، بشرط التقابض في المجلس.

وأجاب أيضا: وأما بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، فلا يجوز إلا سواء بسواء، يدا بيد، إلا إذا اختلفت الأجناس، فيجوز الزيادة لكن يدا بيد.

وأجاب الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر: هذه المسألة اختلف فيها كثير من العلماء، يقولون إن العلة في الذهب والفضة، كونها موزونتي جنس، فيطردون العلة في كل موزون من جنس واحد، فلا يجوز بيع الصفر بالصفر، والرصاص بالرصاص، والنحاس بالنحاس، والحديد بالحديد; وكذلك الأصناف الأربعة: البر والشعير، والتمر والملح، المنصوص عليها في حديث عبادة، المخرج في صحيح مسلم، والذهب والفضة، يقولون: العلة في البر والشعير، والتمر والملح "الطعم والكيل" فيطردون في كل مكيل مطعوم.

وأما المطعوم الذي لا يكال ولا يوزن، كالمعدودات كالبطيخ، والرمان، وكالبعير والفرس، وما جرى هذا المجرى، فيجوز التفاضل في ذلك، إذا كان يدا بيد، ولا يجوز بيع ذلك بعضه ببعض نسأ، هذا قول أكثر العلماء، وعليه الفتوى عندنا، واستدلوا على ذلك، بما روى الإمام أحمد في المسند: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تبيعوا الدينار، بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع

<<  <  ج: ص:  >  >>