سئل الإمام: عبد العزيز بن محمد بن سعود عن الربا، هل هو في الستة الأنواع المنصوص عليها؟ أم ليس هو إلا في النسيئة؟.
فأجاب: الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة، هو: ربا النسيئة في الأنواع الستة، التي في حديث عبادة:" البر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والملح بالملح " ١.
وأما ربا الفضل مع عدم النسيئة، فالذي عليه كثير الأمة: تحريمه; ودليلهم عليه أحاديث كثيرة مشهورة، في الصحيحين وغيرهما، وخالف في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، ثم قيل إنه رجع عن ذلك، لما ناظره أبو سعيد الخدري، وغيره من الصحابة.
وأما من باع متاعا بأكثر من سعر يومه، لأجل النسيئة مع اضطرار المشتري إليه، هل يحل أم لا؟ فهذه المسألة تسمى "بيع المضطر" وهي جائزة عند أكثر العلماء، لظاهر قوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا}[سورة البقرة آية: ٢٧٥] فإن كان المشتري متورقا، فمسألة "التورق" اختلف العلماء فيها، وجمهورهم على جوازها، ومنعها عمر بن عبد العزيز، وبعض التابعين، وأحمد في رواية عنه.